المادة 3
تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها خمسة عشر (15) هكتارا، وتقع في إقليم ولاية الجزائر لبلديات أولاد فايت والسويدانية وزرالدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-460 (ج.ر عدد 82 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21–396 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي