مرسوم تنفيذي رقم 21-395
· ج.ر عدد 80 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-395 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وعملها 11
المادة 6
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إحداث الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمم، باستثناء المادة الأولى منه.