مرسوم تنفيذي رقم 21-395
· ج.ر عدد 80 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-395 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وعملها 11
المادة 3
تنظم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة في مكاتب وأقسام فرعية.
يحدد تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.