المادة 2
تتولى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، على الخصوص، ما يأتي :
تجمع مركزيا بالأعداد المعلومات المحاسبية الدورية التي يرسلها المحاسبون العموميون، وتخص : 20 أكتوبر سنة 2021 م * العمليات التي تتم في إطار تنفيذ ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية، * التدوينات المحاسبية التي يقوم بها المحاسبون العموميون، في إطار القيام بالعمليات البنكية والبريدية وعمليات الخزينة لحساب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية
- تفحص تدوينات المحاسبين العموميين اعتمادا على الوثائق و في عين المكان، إذا تطلبت ذلك تدابير الجمع المركزي المحاسبي،
- تنفيذ ومتابعة العمليات المنجزة بواسطة حساب التسوية للخزينة لدى بنك الجزائر،
- تنفيذ ومتابعة العمليات المتعلقة بالعلاقات المالية والمحاسبية للخزينة العمومية مع بريد الجزائر،
- تنفيذ ومتابعة العمليات المنجزة بواسطة حساب ودائع الأموال العائدة من فائض الجباية البترولية،
- تنفيذ ومتابعة أي عملية متعلقة بتدويناتها المحاسبية بعنوان : * حسابات التسوية المالية مع الخزائن الأجنبية * الحسابات الخاصة التي تتعلق بالقرض أو التسبيق أو السلفة أو حسابات مراسلي الخزينة التي تكتسي أهمية وطنية،
- المساهمة في تطوير أنظمة المعلومات الموضوعة تحت تصرفها واستخدامها،
- إعداد أي تقرير أو وضعية أو عرض حساب مالي أو حصيلة ذات طابع ظر في أو دوري ، أو طابع إحصائي أو محاسبي يتعلق بالعمليات المذكورة أعلاه، والموجهة للمصالح المركزية لوزارة المالية.