مرسوم تنفيذي رقم 21-395
· ج.ر عدد 80 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-395 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وعملها 11
المادة الأولى
تخضع الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة ، المحدثة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 225-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، لأحكام هذا المرسوم.
وتلحق هذه الوكالة بالمديرية العامة المكلفة بالمحاسبة.