مرسوم تنفيذي رقم 21-394
· ج.ر عدد 80 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-394 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتنظيمها وسيرها 10
المادة 9
تبلغ نسخة من التقرير إلى مسؤولي المصالح التي تمت مراقبتها، الذين يتعين عليهم الرد في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغهم، على كل المعاينات والملاحظات ويبدون، إذا اقتضى الأمر، رأيهم في تدابير التعديل والتطهير المقترحة.