مرسوم تنفيذي رقم 21-394
· ج.ر عدد 80 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-394 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتنظيمها وسيرها 10
المادة 7
يتعين على مسؤولي مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التي تمت مراقبتها القيام بما يأتي :
ضمان ظروف العمل الضرورية للقيام بمهام التفتيش أو الرقابة أو التحقيق،
- الإجابة بدون تأخير على طلبات المعلومات التي تستلزمها مهام التفتيش والرقابة والتحقيق وتسهيل الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق المطلوبة. ولا يمكنهم التهرب من هذا الالتزام بحجة احترام السلّم الإداري أو السر المهني أو الطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها.