مرسوم تنفيذي رقم 21-394
· ج.ر عدد 80 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-394 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتنظيمها وسيرها 10
المادة 5
يشرف المفتشون، تحت السلطة المباشرة للمفتش العام على تنسيق نشاط المكلفين بالتفتيش. ويكلفون، بهذه الصفة، بما يأتي :
- إعداد برنامج نشاطات قطاع التدخل المكلفون به
- القيام بعمليات التفتيش و الرقابة والتحقيق المسندة إليهم،
- تقديم عرض حال عن سير مهامهم للمفتش العام بشكل منتظم.