المادة 4
يُنشط المفتش العام أعمال المفتشين وينسقها ويراقبها، ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- اقتراح الاستراتيجية والأهداف العامة على المدير العام للأملاك الوطنية في مجال التفتيش والرقابة والتحقيق، تحديد الأهداف المسندة إلى المفتشين،
- إعداد البرنامج السنوي لمهام التفتيش والرقابة التعجيل بالقيام بكل مهمة تفتيش مفاجئة أو تحقيق خاص، تقديم عرض حال للمدير العام للأملاك الوطنية بشكل منتظم عن مهام التفتيش والرقابة والتحقيق المنجزة،
- استغلال تقارير المهام واقتراح كل التدابير التي ترمي إلى تحسين تنظيم وتسيير المصالح التي تمت مراقبتها، على المدير العام للأملاك الوطنية.