المادة 3
يدير مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري مفتش عام يساعده خمسة (5) مفتشين وعشرة (10) مكلفين بالتفتيش.
يُعيّن المفتش العام والمفتشون والمكلفون بالتفتيش بموجب مرسوم.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. 13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2021 م وظائف المفتش العام والمفتش والمكلف بالتفتيش وظائف عليا في الدولة.
وتصنف وتدفع مرتباتها، على التوالي، استنادا إلى وظيفة مفتش عام في الوزارات، ومدير في الإدارة المركزية ونائب مدير في الإدارة المركزية.