مرسوم تنفيذي رقم 21-394
· ج.ر عدد 80 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-394 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتنظيمها وسيرها 10
المادة 10
في انتظار تطبيق أحكام هذا المرسوم، تبقى حقوق وواجبات كل من المفتش العام لمصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري والمفتشين والمكلفين بالتفتيش خاضعة للتنظيم المعمول به عند تاريخ نشر هذا المرسوم.