مرسوم تنفيذي رقم 21-393
· ج.ر عدد 80 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-393 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها. 5
الفصل الثالث — المديرية الولائية لأملاك الدولة
المادة 9
يُسيّر المديرية الولائية لأملاك الدولة مدير ولائي لأملاك الدولة، يعين بموجب مرسوم.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
وظيفة مدير ولائي لأملاك الدولة وظيفة عليا في الدولة.
الراتب المرتبط بوظيفة مدير ولائي لأملاك الدولة هو الراتب المرتبط بتصنيف مسؤول المصالح الخارجية التابعة للدولة على مستوى الولاية.
المدير الولائي لأملاك الدولة هو الأمر الثانوي بالصرف.