مرسوم تنفيذي رقم 21-393
· ج.ر عدد 80 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-393 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها. 5
الفصل الثاني — المديرية الجهوية للأملاك الوطنية
المادة 6
يعيّن نواب المديرين على مستوى المديرية الجهوية للأملاك الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضون الراتب المرتبط بوظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية.