الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تنظم المصالح الخارجية لأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية كما يأتي :
أ) على المستوى الجهوي :
مديرية جهوية للأملاك الوطنية.
ب) على مستوى الولاية :
1- مديرية لأملاك الدولة في الولاية
2- مديرية لمسح الأراضي والحفظ العقاري في الولاية.
باستثناء ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران، حيث تنظم المصالح الخارجية المذكورة أعلاه، كما يأتي :
1- مديرية لأملاك الدولة في شرق الولاية،
2- مديرية لأملاك الدولة في غرب الولاية
3- مديرية لمسح الأراضي والحفظ العقاري في شرق الولاية
4- مديرية لمسح الأراضي والحفظ العقاري في غرب الولاية.
ج) على المستوى البلدي و / أو البلدي المشترك :
1- إدارة لأملاك الدولة، تسمى مفتشية أملاك الدولة،
2- إدارة لمسح الأراضي والحفظ العقاري، تسمى محافظة عقارية.
يمكن إنشاء أكثر من مفتشية لأملاك الدولة وأكثر من محافظة عقارية على مستوى البلدية الواحدة.