الفصل الخامس — مفتشية أملاك الدولة
المادة 13
تكلف مفتشية أملاك الدولة، بصفتها إدارة لأملاك الدولة على المستوى البلدي و / أو البلدي المشترك على الخصوص، بما يأتي : 20 أكتوبر سنة 2021 م
- تحديد وعاء كل ناتج أو عائد لأملاك الدولة وتحصيله،
- تحضير عمليات بيع المنقولات وإنجازها،
- تحضير العقود المتضمنة تسيير العقارات التابعة لأملاك الدولة وتثميرها،
- أشغال تقييم العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية المتعلقة بأملاك الدولة أو التي تتابع مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة عمليات اقتنائها أو استئجارها،
- الاعتراف بالعقارات التابعة لأملاك الدولة في إطار تأسيس الجرد العام ومسكه، مسك سجلات مشتملات أملاك الدولة وتحيينها،
- إعداد البيانات الرقمية الخاصة بأنشطة الأملاك الوطنية واستغلالها وتبادلها
- السهر على مسك محاسبة الإيرادات طبقا لقواعد المحاسبة العمومية المحددة بالتشريع والتنظيم المعمول بهما.