مرسوم تنفيذي رقم 21-391
· ج.ر عدد 79 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-391 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 36-97 "إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات".