المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - ..اللوازم... 1.500.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات................. 300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..