مرسوم تنفيذي رقم 21-390
· ج.ر عدد 79 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-390 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليون وثمانمائة ألف دينار (1.800.000دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.