مرسوم تنفيذي رقم 21-390
· ج.ر عدد 79 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-390 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليون وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وفي الباب رقم 35-01 "الإدارة المركزية - صيانة المباني".