مرسوم تنفيذي رقم 21-389
· ج.ر عدد 79 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-389 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان