مرسوم تنفيذي رقم 21-389
· ج.ر عدد 79 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-389 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار (3.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 24-36 "إعانة للمدرسة الوطنية لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية".