مرسوم تنفيذي رقم 21-389
· ج.ر عدد 79 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-389 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار (3.800.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 04-43 "الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي".