الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وتنظيمها
المادة 4
يرأس اللجنة الوزير المكلف بالداخلية، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو ممثله،
– وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله،
– وزير المالية أو ممثله،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للأمن الوطني،
– المدير العام للأمن الداخلي،
– المدير العام للوثائق والأمن الخارجي،
– المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.
يعيّن أعضاء اللجنة، ممثلو القطاعات الوزارية، بموجب قرار من رئيس اللجنة من بين الإطارات الذين لهم رتبة مدير عام في الإدارة المركزية، على الأقل، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.