الفصل الخامس — أحكام مالية وختامية
المادة 42
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على :
– تجميد و/أو حجز أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1267 (1999) الخاضع للتشريع والتنظيم المتعلقين بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
– طلبات تجميد و/أو حجز الأموال وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية، المقدمة تطبيقا لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.