مرسوم تنفيذي رقم 21-384
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-384 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الرابع — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة › القسم الرابع — تنفيذ قرارات الشطب
المادة 39
يرفع حظر النشاط وحجز و/أو تجميد الأموال والمنع من السفر، تلقائيا، فور نشر قرار شطب الشخص أو الكيان المعني من القائمة في الجريدة الرسمية، ما لم يكن المعني محل إجراءات قضائية مخالفة. 13 أكتوبر سنة 2021 م