مرسوم تنفيذي رقم 21-384
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-384 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الرابع — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة › القسم الثالث — المنع من السفر
المادة 38
يترتب على قرار المنع من السفر سحب جواز السفر والمنع من استصدار جواز سفر جديد، طيلة مدة التسجيل في القائمة.
يبلّغ قرار المنع من السفر، قصد تنفيذه، إلى المصالح المختصة للوزارتين المكلّفتين بالداخلية والشؤون الخارجية.