مرسوم تنفيذي رقم 21-384
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-384 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الثالث — كيفيات التسجيل والشطب من القائمة › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 14
يحتوي محضر المداولات على :
– تاريخ الاجتماع ومكانه،
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المطلوب تسجيله أو شطبه من القائمة،
– ما يؤكد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات أو زوال أسباب التسجيل في القائمة،
– إمضاء رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين في الاجتماع وأمينها.
تدوّن محاضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة.