مرسوم تنفيذي رقم 21-384
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-384 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الثالث — كيفيات التسجيل والشطب من القائمة › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 12
يمكن اللجنة، للقيام بمهامها، أن تطلب أي معلومات إضافية تراها ضرورية، من الجهة الطالبة أو من أي عضو من أعضائها أو أي جهة أخرى ذات صلة.