المادة 4
تعدّل وتتمم أحكام المواد 11 و 12 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تعاين المخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما منها أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
زيادة على ذلك، يؤدي عدم الامتثال لأحكام هذا المرسوم، إلى تعليق استفادة المخالف من التعويض".
"المادة 12 : يمنح تعويض من ميزانية الدولة للمتعاملين للتكفل بارتفاع أسعار المواد الأولية للسكر الأبيض والزيت الغذائي المكرر العادي المستوردة أو المصنعة محليا على شكل زيت الصويا الخام لضمان بقاء الأسعار القصوى عند الاستهلاك كما هي محددة في المادة 2 من هذا المرسوم.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح هذا التعويض في حالة ما إذا كانت المواد الأولية متحصلا عليها من بذور أخرى منتجة محليا.
يتعلق التعويض، في مفهوم هذه المادة ، حصريا ، بكميات الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض الموجهة للسوق المحلي وللمستهلكين فقط.
في حالة ما إذا كانت المواد الأولية للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض المتحصل عليها من عملية التكرير أو السحق و/أو الإنتاج تسمح بإنتاج كميات كافية من الزيت الغذائي العادي المكرر والسكر الأبيض المعبأة والموجهة للمستهلكين، لتلبية احتياجات السوق الوطنية والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين ، يلزم المستوردون المحولون بالتمون لدى المتعاملين الناشطين في مجال سحق البذور والمنتجين المحليين ضمن إطار تعاقدي محدد من طرف المتعاملين المعنيين. وفي حالة غياب ذلك ولجوء هؤلاء لاستيراد هذه المواد الأولية، فلن يستفيدوا من التعويض.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزراء المكلّفين بالتجارة وبالمالية وبالفلاحة".
"المادة 14 : يتمثل التعويض في التكفل بالفارق بين السعر المتوسط المرجح عند استيراد المادة الأولية داخل المخازن للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض وأسعار هذه المواد الأولية التي لم تتجاوز أسعار منتجاتها النهائية المسوقة الأسعار القصوى المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، ذات العلاقة بتركيبات الأسعار المتصلة بها.
تحدد كيفيات تعويض أسعار المادة الأولية المنتجة محليا الموجهة لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، بموجب قرار من الوزراء المكلفين بالتجارة وبالمالية وبالفلاحة".