المادة 2
تعدّل أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 2 : تحدد الأسعار القصوى، مع احتساب كل الرسوم، عند الاستهلاك للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، كما يأتي :
المنتوج السعر الأقصى عند الاستهلاك مع احتساب جميع الرسوم الزيت الغذائي | | | | صفيحة 5 لتر : 650 دج المكرر العادي (الباقي بدون تغيير) السكر الأبيض .... بدون تغيير).
"المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
السكر الأبيض : .................(بدون تغيير).
الزيت الغذائي المكرر العادي : الزيت المتحصل عليه من خليط على أساس زيت الصويا الخام أو أي بذور أخرى 10 أكتوبر سنة 2021 م منتجة محليا، الذي يمكن أن يضاف إليه جزء من أصناف أخرى من المواد الزيتية المحددة خصائصها التقنية بموجب القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 والمتعلق بالخصائص التقنية والقواعد المطبقة عند استيراد المنتجات الغذائية".