مرسوم تنفيذي رقم 21-382
· ج.ر عدد 77 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-382 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
المادة 8
يؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يمكن أن تكون مفيدة لتنفيذ مهامهم. ويجب أن يكونوا حاملين لأمر بمهمة.
وبهذه الصفة ، يلزم المفتشون بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتولون تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.