مرسوم تنفيذي رقم 21-382
· ج.ر عدد 77 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-382 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
المادة 6
يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتشين يكلفون، على الخصوص، بتفتيش :
- المشاريع الخاصة بالطرق والطرق السيارة والبحرية والمطارية للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها،
- المؤسسات العمومية تحت الوصاية مصالح القطاع غير الممركزة، هياكل الإدارة المركزية تجمعات المؤسسات والمؤسسات الملحقة بها.
يكلف المفتش العام بتنشيط نشاطات المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.