مرسوم تنفيذي رقم 21-382
· ج.ر عدد 77 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-382 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
المادة 5
يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط، حيث يبدي ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات تحت الوصاية ونوعية خدماتها.