المادة 8
مديرية البحث والتقييس والتعاون، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
المبادرة بسياسة القطاع في مجال البحث التطبيقي الهادف إلى التطوير الاقتصادي والعلمي والتقني للقطاع المبادرة بالدراسات والتحاليل الاستشرافية حول تطوير القطاع تحديد نظام تقييس قصد تحسين نوعية الدراسات والمواد والمنشآت وتنفيذه، المبادرة بكل نشاط شراكة يهدف لتثمين الابتكار بمرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة في مجال الأشغال العمومية
- تنفيذ برامج نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ومتابعتها وتقييمها، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للبحث والاستشراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة الطرق والوسائل الضرورية لإنجاز أعمال البحث التطبيقي الهادفة للتطوير الاقتصادي والعلمي والتقني للقطاع وتقييمها وتقديمها،
- اقتراح عناصر السياسة القطاعية في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- تنفيذ توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- دراسة كل تدبير يهدف إلى تشجيع تنفيذ نشاطات البحث القطاعي واقتراحه
– دراسة واقتراح كل التدابير الرامية إلى تعزيز التطوير التكنولوجي للقطاع والابتكار وتثمين نتائج البحث العلمي بتعميمها وتوزيعها، المساهمة في تنفيذ وتنسيق مخططات الوقاية ضد الكوارث الطبيعية والأخطار الجسيمة بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ترقية أدوات ومناهج التحليل والاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات القطاع
- إعداد الدراسات والتحاليل الاستشرافية حول تطوير القطاع.
ب - المديرية الفرعية للتقييس والتوثيق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بكل أداة ترمي لترقية نشاطات التقييس واقتراحها ووضعها وتنسيق تنفيذها،
- إعداد البرنامج القطاعي للتقييس بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذه، السهر على تطبيق المقاييس،
- ترقية نشاطات التوثيق الاقتصادي والتقني والعلمي على مستوى القطاع ضمان اليقظة وتوزيع الوثائق في المجالات العلمية والتقنية.
ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
المساهمة بالاتصال مع الهياكل المعنية في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، تحديد محاور التعاون التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الأشغال العمومية
- ضمان متابعة تنفيذ المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع وتقييم برامج أعمال التعاون
- تحضير وتنسيق مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في ميادين الأشغال العمومية.