المادة 7
مديرية التخطيط ووسائل الدراسات والإنجاز وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بسياسة تطوير القطاع وإعدادها وتقييمها،
- السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية
- المساهمة، مع الهياكل المعنية، في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد احتياجات القطاع وتحديد استراتيجيات التطوير على المدى القصير والمتوسط والمدى الطويل
- ضمان الواجهة التفاعلية مع الوزارة المكلفة بالمالية لتسجيل مشاريع الاستثمار،
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية، تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز، متابعة تنفيذ واستهلاك اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع،
- المبادرة بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية، المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
- ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع
- ضمان تصميم ونشر الكتيبات الإحصائية،
- المشاركة في تحديد سياسة تطوير المؤسسات تحت وصاية الوزارة وتجمعات المؤسسات
- إدماج الشركات والمؤسسات ومكاتب الدراسات في الاستراتيجية الوطنية للتطوير الاقتصادي والصناعي 10 أكتوبر سنة 2021 م
- العمل على تطوير تنافسية الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع،
- متابعة تطور التجمعات الاقتصادية والمؤسسات الملحقة بها والمؤسسات الاقتصادية غير الملحقة والمؤسسات تحت الوصاية تقييم النشاط السنوي ووضع مؤشرات النجاعة للتجمعات الاقتصادية والمؤسسات الملحقة بها والمؤسسات الاقتصادية غير الملحقة والمؤسسات تحت الوصاية
- تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات لتنفيذ كل أشكال الشراكة التي من طبيعتها تدعيم التحكم المهني والنجاعة الاقتصادية، تحديد واقتراح كل تدبير من طبيعته ضمان إعادة هيكلة وتعدد وإعادة توزيع قدرات الدراسات والإنجاز ذات الصلة بطبيعة وموقع المشاريع الكبرى.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للتخطيط والدراسات الاقتصادية وتكلّف على ، الخصوص، بما يأتي :
المبادرة بأدوات التخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع وإعدادها،
- ضمان متابعة تنفيذ برامج الاستثمار للقطاع واستهلاك اعتمادات الدفع
- إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة وتحيين مدوّنة عمليات التجهيز إعداد الميزانيات التقديرية لتجهيز جميع المنشآت الأساسية التابعة للقطاع
- رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية،
- العمل على رصد التمويلات الخارجية وتقييم استعمالاتها وإعداد الحصائل المالية،
- المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
- تحضير برامج تطوير المنشآت الأساسية التابعة للقطاع، واقتراحها بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوزارة،
- السهر على التكامل بين مختلف البرامج التنموية الفرعية،
- المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية بين القطاعات ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع، 3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م
- المشاركة في جميع أشغال التخطيط على المدى القصير والمتوسط والطويل الضرورية لتطوير القطاع المبادرة بدراسات استشرافية وتقديرية حول تطور القطاع والقيام بها،
- المساهمة في تصميم ووضع جهاز للملاحظة والتحليل واليقظة يسمح بمتابعة تطور القطاع، مع الهياكل الأخرى للوزارة والمؤسسات المهتمة أو المعنية المبادرة بالدراسات الاقتصادية ذات الصلة بنشاطات القطاع،
- ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع
- ضمان تصميم ونشر الكتيبات الإحصائية.
ب - المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان أمانة الهيئات الداخلية والخارجية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات وكذا لجنة تسوية النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية
- إنشاء بنوك معطيات متعلقة بالصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية وتحيينها.
ج - المديرية الفرعية لوسائل الدراسات والإنجاز وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطوير أداة الإنتاج الوطني لقطاع الأشغال العمومية،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ التدابير ومخططات العمل المتضمنة تحسين مستوى مكاتب الدراسات والمؤسسات وتطويرها،
- السهر على تثمين الأصول المالية للدولة في المؤسسات المختلطة في إطار الشراكة تشجيع ودعم فرص ومبادرات مكاتب الدراسات والمؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم التحويل التكنولوجي والنجاعة الاقتصادية، دعم مكاتب الدراسات والمؤسسات في وضع أنظمة التسيير من أجل تشجيع تحسين كفاءاتها،
- متابعة مخططات أعمال مكاتب الدراسات والمؤسسات والسهر على انسجامها مع استراتيجية تطوير الأهداف المسطرة وتحقيقها.