المادة 6
مديرية أنظمة المعلومات والرقمنة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
المشاركة في إعداد سياسة عصرنة ورقمنة الوزارة، المشاركة في التفكير الاستراتيجي والعملياتي حول تطور أنظمة الإعلام واستعمال الرقمنة التي يجب أن ترافق التحول الرقمي للوزارة، تسيير المنشآت الأساسية للشبكات ومراكز البيانات الموضوعة التي تسمح بمرونة المنشآت الأساسية الضرورية لاستعمال حلول الرقمنة ضمان التنسيق بين دعامة المستعمل وصيانة حظيرة الإعلام الآلي للإدارة المركزية للوزارة،
- تصميم ووضع وصيانة وترقية أنظمة الإعلام ومنظومات الرقمنة المتعددة، مساعدة الموارد البشرية في تسيير التغيير بمرافقة تقدم استعمال الرقمنة ضمان ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة وخدماتها،
– السهر على وضع أنظمة الإعلام للوزارة، وضع لوحات القيادة لأخذ القرار تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة تنشيط وتوجيه وتنسيق جميع أعمال الإعلام الآلي في الوزارة،
- اقتراح تدابير لإزالة الطابع المادي في الإجراءات الإدارية وأي تبادل للبيانات في الوزارة السهر على الاستخدام الأمثل للتطبيقات والشبكات والوسائل وتجهيزات الإعلام الآلي وصيانتها،
- ضمان تسيير البوابة الإلكترونية للوزارة المخصصة للخدمة العمومية تقييم جودة وموثوقية خدمات الرقمنة،
- ضمان أمن وتدقيق أنظمة الإعلام في الوزارة، السهر على تطوير قواعد البيانات في الوزارة،
- ضمان اليقظة التكنولوجية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لشبكات وسلامة أنظمة المعلومات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد سياسة السلامة القطاعية لاستعمال تكنولوجيات الرقمنة وحماية أنظمة المعلومات وتنفيذها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان تركيب شبكات الإثرنت والإنترنت والأنترانت السلكية واللاسلكية، وحسن سيرها،
- ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة، توزيع وتركيب التجهيزات والمعدات والبرمجيات القاعدية،
- تخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق الخاصة بالسلامة من أجل حماية أنظمة الإعلام الخاصة بالوزارة، والسهر على مرونتها ضمان حسن سير الخدمات الرقمية وتوافرها العالي، ضمان اليقظة التكنولوجية.
ب - المديرية الفرعية لإنتاج وتقييم أنظمة المعلومات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ مخطط تطوير الرقمنة في الوزارة،
- تحديد احتياجات الاستثمار في مجال الإعلام الآلي
- دراسة وتصميم وتطوير تطبيقات المهن في الوزارة،
- إعداد وتنفيذ أنظمة الإعلام في الوزارة،
- تصميم البوابة الإلكترونية للخدمة العمومية وتطويرها وتسييرها والحفاظ عليها، تقييم نوعية خدمات الرقمنة المقدمة للجمهور عبر بوابة الخدمة العمومية،
- المبادرة بكل نشاط يهدف إلى تجريد الوزارة من طابعها المادي وحوسبتها، مرافقة تحضير وتنفيذ مشاريع الحوسبة وتنسيقها مع الهياكل الداخلية والخارجية.
ج - المديرية الفرعية للاستغلال والدعم والصيانة وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
تحديد وتخطيط الاحتياجات في مجال تكنولوجيات الرقمنة،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع الرقمنة،
- التحسيس باستخدام تكنولوجيات الرقمنة وتعميمها، ضمان موثوقية البريد الإلكتروني المهني وفعاليته ونجاعته، والسهر على الاستخدام الأمثل لوظائفه،
- التكفل بصيانة وسائل وتجهيزات الإعلام الآلي تسيير حظيرة الإعلام الآلي للوزارة.