المادة 5
مديرية المنشآت الأساسية المطارية، وتكلّف بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد السياسة القطاعية في مجال تصميم وإنجاز وصيانة المنشآت الأساسية المطارية وتنفيذها وتقييمها،
- السهر على متابعة الدراسات التقنية للمنشآت الأساسية المطارية ومراقبتها السهر على تطبيق ومتابعة قواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية المطارية المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير وتهيئة المنشآت الأساسية المطارية ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية المطارية إلى الهيئات المكلفة بالاستغلال،
- إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية المطارية ومتابعتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية
- المبادرة بقواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية المطارية، وتوزيعها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها، دراسة مشاريع إقامة وتوسيع المطارات بالاتصال مع الهيئات المعنية.
ب المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية المطارية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية المطارية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، 3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م
- المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية المطارية، المبادرة بقواعد ومقاييس صيانة المنشآت الأساسية المطارية وتوزيعها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
- المبادرة بالأعمال المتعلقة بالتصديق على المنتوجات وإشارات المسالك المطارية وتطويرها،
- المبادرة ببنك المعطيات المطارية وإعدادها وتطوير نماذج التسيير التي تسمح بتخطيط أمثل لصيانة المنشآت الأساسية المطارية.