المادة 2
مديرية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير شبكة الطرق والطرق السيارة
- اقتراح كل التدابير الضرورية لترقية وتطوير نوعية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة تحديد قواعد وشروط استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة وصيانتها وتسييرها، المبادرة بالقواعد التقنية في مجال دراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، المبادرة باتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة ومتابعتها، إعداد المخططات التوجيهية للطرق والطرق السيارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للطرق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير الطرق الوطنية والطرق الولائية والمنشآت الفنية والأنفاق
- إعداد القواعد التقنية في مجال بناء وتطوير الطرق والمنشآت الفنية والأنفاق
- متابعة وتقييم تنفيذ برامج المنشآت الأساسية للطرق،
- المبادرة ببرامج الطرق المتخصصة لفك العزلة وتنفيذها،
- إعداد الحصائل الدورية وتقييم تأثير البرامج
- المشاركة في إعداد مخططات النقل عبر الطرق مع القطاعات المعنية.
ب المديرية الفرعية للطرق السيارة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تحديد ومتابعة وتقييم الأعمال الواجب اتخاذها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال صيانة المنشآت الأساسية للطرق السيارة وتجهيزاتها، 10 أكتوبر سنة 2021 م
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال إنجاز المنشآت الأساسية للطرق السيارة وصيانتها،
- إعداد القواعد التقنية في مجال تصميم وبناء المنشآت الأساسية للطرق السيارة وصيانتها، تحديد قواعد وشروط استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة وصيانتها، إعداد ومراقبة وتقييم تنفيذ دفاتر الأعباء المتعلقة بعقود تسيير واستغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة تحضير عناصر سياسة تسعيرة استعمال الطرق السيارة الخاضعة للدفع بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذها، إعداد ومتابعة اتفاقيات منح امتياز استغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع وصيانتها، إعداد مؤشرات النوعية للخدمة المؤداة للمستعملين وضمان متابعتها متابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال إنجاز وصيانة واستغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة.
ج - المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للطرق وللطرق السيارة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد القواعد التقنية في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
- المبادرة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتحديدها ومتابعتها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، والسهر على نضجها،
- المساهمة في أشغال التنشيط والتعميم التقني
- إنشاء بنك المعطيات المتعلقة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، وتحيينها،
- متابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لدراسات المنشآت الأساسية للطرق السيارة.