المادة الأولى
تشمل الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، الموضوعة تحت سلطة وزير الأشغال العمومية ما يأتي :
1- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلّفون، على التوالي، بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي،
- تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع هيئات الإعلام تحضير وتنظيم علاقات الوزير في مجال العلاقات العمومية، تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين
- متابعة الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعي والرقمنة
- متابعة الملفات المتعلقة ببرامج الاستثمار في القطاع، تحضير الحصائل الختامية المدعمة لنشاطات القطاع.
3- المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
مديرية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة مديرية تسيير الطرق وصيانتها، مديرية المنشآت الأساسية البحرية، مديرية المنشآت الأساسية المطارية، مديرية منظومات الإعلام الآلي والرقمنة مديرية التخطيط ووسائل الدراسات والإنجاز مديرية البحث والتقييس والتعاون مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف مديرية الإدارة العامة.