مرسوم تنفيذي رقم 21-381
· ج.ر عدد 77 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-381 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان