مرسوم تنفيذي رقم 21-381
· ج.ر عدد 77 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-381 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
المادة 11
تمارس هياكل وزارة الأشغال العمومية، كل فيما يخصها، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.