المادة 10
مديرية الإدارة العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري 3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م
- وضع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري،
- اقتراح ، بالتعاون مع المديريات الأخرى، سياسة تثمين الموارد البشرية وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية والسهر على تنفيذ مخططات التكوين ضمان الالتزام بنفقات ميزانيتي التسيير والتجهيز ومسك المحاسبة العمومية، المساهمة في تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع السهر على جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للإدارة المركزية وتسييرها ومتابعة جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع تدعيم بنوك المعطيات المتعلقة بالمحاسبة والموارد البشرية والتكوين والوسائل وتحيينها وضمان تسييرها.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
توظيف مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وضمان تسييرهم مع ضمان التطور التقديري لمسارهم المهني،
- إعداد المخططات التقديرية المتعددة السنوات لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية وتنفيذه، المشاركة في إعداد القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين وضمان تنفيذها،
- المشاركة في برمجة وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين ضمان النظام وانضباط مستخدمي الإدارة المركزية توجيه برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة ومراقبتها.
ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
تحديد عناصر سياسة الموارد البشرية للقطاع حسب الأهداف وتنفيذها،
– المبادرة بالتكوين وتحسين المستوى في مجال الأشغال العمومية وترقيتهما،
- المشاركة مع المؤسسات المتخصصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع وتنفيذها،
- ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية،
- متابعة وتثمين منتوج نظام تكوين القطاع،
- إنشاء وتحيين بنك معطيات لتعداد مستخدمي القطاع قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات وضمان تسييرها.
ج - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الميزانية التقديرية لتسيير القطاع ومراقبة استعمالها،
- تحضير المقررات المتضمنة تفويض اعتمادات برامج استثمار القطاع، المشاركة مع الهياكل المعنية في تحضير ميزانية تجهيز القطاع
- تحضير النصوص المتعلقة بتفويض اعتمادات التجهيز للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع
- اقتراح تقدير الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية ومسك محاسبة الالتزامات والأوامر بالدفع
- مراقبة تنفيذ ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك السهر على السير الحسن لإدارة النفقات والمداخيل
- متابعة الالتزامات بدفع النفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية
- إنشاء بنك معطيات متعلقة بالميزانيات والمحاسبة وتحيينها وضمان تسييرها.
د - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- - - تلبية احتياجات الإدارة المركزية إلى الوسائل الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها، تحديد احتياجات المصالح غير الممركزة إلى اللوازم والوسائل والتجهيزات مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات السهر على تنفيذ التدابير المقررة في إطار النشاط الاجتماعي،
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وكذا تطبيق كل تدابير السلامة المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ضمان تسيير وصيانة حظيرة السيارات للإدارة المركزية
- ضمان إحصاء الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب الطبيعة القانونية ومسك الجرد الخاص بها.