مرسوم تنفيذي رقم 21-380
· ج.ر عدد 77 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-380 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية
المادة 9
يسهر وزير الأشغال العمومية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة من أجل تلبية احتياجات تأطير النشاطات المكلف بها.
ويشارك مع جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة وتنفيذه لهذا الغرض، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.