المادة 8
يشارك وزير الأشغال العمومية السلطات المختصة المعنية، ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي :
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتنفيذ فيما يخص قطاعه التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته، يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الأشغال العمومية
- يضمن تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته،
- يتولى أية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.