مرسوم تنفيذي رقم 21-380 · ج.ر عدد 77 لسنة 2021 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-380 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.