مرسوم تنفيذي رقم 21-380
· ج.ر عدد 77 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-380 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية
المادة 7
يساهم وزير الأشغال العمومية في البحث العلمي التطبيقي على النشاطات التي يتكفل بها، ويشجع على نشر نتائج ذلك على المتعاملين المعنيين.
ويسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
ويقدم وزير الأشغال العمومية، في مجال التكامل، مساعدته في ترقية الإنتاج الوطني وتشجيع نشاط المؤسسات الناشئة.