المادة 4
يدخل ، ضمن اختصاص وزير الأشغال العمومية تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ومراقبتها، قصد إنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة، والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية ، وكذا صيانتها والحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية.
ويتولى، زيادة على ذلك، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي :
أ) في مجال المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة :
تحديد قواعد تصور الطرق الوطنية والطرق السيارة وإنشائها وتهيئتها وصيانتها ، وبالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية، القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية،
- تحديد القواعد التي تحدد إشارات الطرق وشروط وكيفيات تنفيذها، بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية والنقل
- إعداد قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها،
- المبادرة وإعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير الطرق الوطنية والطرق السيّارة وتهيئتها وصيانتها، ضمان تنسيق المخططات التوجيهية للطرق الولائية
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الطرق الوطنية والطرق السيارة
- تقديم المساعدة للجماعات المحلية قصد تحضير البرامج السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الأصناف الأخرى من الطرق.
ب) في مجال المنشآت الأساسية البحرية :
تحديد القواعد المحدّدة للإشارة البحرية وكيفيات وشروط تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها، باستثناء الأملاك العمومية المينائية
- المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت البحرية، وتهيئتها وصيانتها،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية البحرية.
ج) في مجال المنشآت الأساسية المطارية :
- تحديد قواعد ومقاييس تصور مساحات الحركة وبنائها وتهيئتها وصيانتها، باستثناء التجهيزات الخاصة بالإشارة والاستغلال
- المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية المطارية وتهيئتها وصيانتها،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية للمطارات.
ويسهر وزير الأشغال العمومية ، زيادة على ذلك، في حدود صلاحياته، على ما يأتي :
تثمين الابتكارات في ميدان الأشغال العمومية،
- تشجيع أعمال الشراكة والمقاولة ومرافقة حاملي المشاريع وكذلك المؤسسات الناشئة في مجال الأشغال العمومية،
- تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مشاريع المنشآت الأساسية.