مرسوم تنفيذي رقم 21-380
· ج.ر عدد 77 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-380 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية
المادة 2
يمارس وزير الأشغال العمومية صلاحياته بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور حماية البيئة والتنمية المستدامة في ميدان المنشآت الأساسية.