مرسوم تنفيذي رقم 21-380
· ج.ر عدد 77 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-380 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية
المادة 10
يضع وزير الأشغال العمومية أنظمة الإعلام المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه. ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في جميع المستويات. 3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م