مرسوم تنفيذي رقم 21-379
· ج.ر عدد 76 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-379 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-230 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأفلو (ولاية الأغواط) 15
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم