مرسوم تنفيذي رقم 21-379
· ج.ر عدد 76 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-379 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-230 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأفلو (ولاية الأغواط) 15
المادة 2
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-230 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : ................ ( بدون تغيير ............
يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بأفلو بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية".